*قانون رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته
المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 2 )
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة العامة : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .
الضريبة الخاصة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون .
الضريبة : الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
*نشر القانون الأصلي في عدد الجريدة الرسمية رقم 3970 على الصفحة 1037 بتاريخ 31/5/1994 وطرأت تعديلات عليه على النحو الآتي:
القانون المعدل رقم 15 لسنة 1995 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4072 تاريخ 1/10/1995.
القانون المعدل رقم 24 لسنة 1999 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4364 تاريخ 20/7/1999.
القانون المعدل رقم 18 لسنة 2000 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 تاريخ 2/4/2000.
القانون المعدل رقم 36 لسنة 2000 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 تاريخ 1/10/2000.
القانون المؤقت المعدل رقم 25 لسنة 2002 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 تاريخ 16/5/2002 والذي استمر العمل به بقانون دائما باسم : قانون معدل رقم 32 لسنة 2008.
القانون المؤقت المعدل رقم 23 لسنة 2003 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4592 تاريخ 16/4/2003 والذي استمر العمل به بموجب قانون دائما باسم : قانون معدل رقم 25 لسنة 2009.
القانون المعدل رقم 5 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4651 تاريخ 1/4/2004.
القانون المعدل رقم 32 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4672 تاريخ 16/8/2004.
القانون المعدل رقم 32 لسنة 2008 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4910 تاريخ 1/6/2008 ،حل محل قانون مؤقت معدل رقم 25 لسنة 2002.
القانون المعدل رقم 25 لسنة 2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4990 تاريخ 15/10/2009. حل محل القانون المؤقت معدل رقم 23 لسنة 2003.
القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5005 تاريخ 30/12/2009 .
القانون المعدل رقم 26 لسنة 2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5167 تاريخ 18/7/2012.
*عدلت المادة (2) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2004 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 18 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995 .
الشخص غير المقيم : الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .
المسجل : الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزامياً أو اختيارياً.
المكلف : أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وإن كان الاستيراد لأغراضه الخاصة .
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .
السلع المعفاة : السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه .
الإقرار الضريبي : الإقرار المقدم من المسجل وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون.
هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المحكمة : المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
*(ب)- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول أو أي تعليمات أو قرارات معمول بها .
المادة ( 3 )
أ. تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .
ب. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :
*عدلت الفقرة (ب) من المادة (2) بموجب القانون رقم 32 لسنة 2004 .
*عدلت المادة (3) بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
1. الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .
2. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) .
3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم أو الرد المشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع أو الخدمات الواردة فيها أو بإضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لآخر .
المادة ( 4 )
أ . يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل ،أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية .
ب. يخضع للضريبة العامة ما يلي :
1. بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون .
2. استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو المناطق والمدن والأسواق الحرة ، إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون .
ج. دون الاخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1 ) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين :
1. استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة .
2. وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
المادة ( 5 )
أ .تنفيذا لأحكام هذا القانون ، ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك ، أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للأمم المتحدة.
*عدلت المادة (4) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000.
*عدلت المادة (5) بموجب القانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 25 لسنة 2002 ورقم 36 لسنة 2000 ورقم 15 لسنة 1995.
ب. للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعها معاً وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة .
ج. لغايات هذا القانون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها .
المادة ( 6 )
أ . تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة .
ب. مع مراعاة أحكام المادة (3 ) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة ( 7 )
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج ) من هذه المادة تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع او استيراد أي من السلع والخدمات التالية :
السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة .
السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21 ) من هذا القانون ووفقا لأحكامها .
ب. تعفى من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في أي من الجدولين رقم (2) و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضريبة .
د. إذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً أو منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على أساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة .
المادة ( 8 )
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون .
*عدلت المادة (6) بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009 والقانون رقم 5 لسنة 2004 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 18 لسنة 2000 والقانون رقم 24 لسنة 1999 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
*عدلت المادة (7) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 18 لسنة 2000 .
المادة ( 9 )
أ . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها أسبق:
1. تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم .
2. إصدار فاتورة ضريبية .
3. تسليم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعة منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها .
ب. تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق :
1. إصدار فاتورة ضريبية .
2. تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا .
ج. تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة أيهما أعلى .
د . 1. تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة او فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
2. يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لأحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
هـ 1. تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كلياً أو جزئياً ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة .
2. لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين أو من شركات او مؤسسات أجنبية ليس فروع عاملة داخل المملكة .
و . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة .
ز. باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، للوزير ولأسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة .
*عدلت المادة (8) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000.
*عدلت المادة (9) بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000 .
المادة ( 10 )
لا يخضع للضريبة ما يلي :
أ . بيع السلعة أو الخدمة إذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة أو الخدمة .
ب. بيع الأموال غير المنقولة .
ج. بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها .
د . ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم أو مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى اصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص الاعتباريين .
هـ السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على أن يقتصر عدم خضوعها للضريبة على أعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والأسواق الحرة .
و. السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة .
المادة ( 11 )
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت إلى الخلف القانوني وقت التصرف بها إلا اذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة ( 12 )
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة أو مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب أو المخالفة ،فإذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة .
المادة ( 13 )
أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق :
*عدلت المادة (10) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000.
*عدلت المادة (13) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995 ، وصدر قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2011.
1. تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن سلعته خلال الاثني عشر شهرا التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
2. نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون .
3. نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها .
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي .
ج- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتباراً من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
د - تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم إليها بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك .
هـ - يترتب على كل مسجل إعلام الدائرة خطياً بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ( 30 ) يوماً من حدوث تلك التغييرات .
و - تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصدارها .
المادة ( 14 )
أ - يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،إذا اشترك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معاً أو في موقع واحد يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة .
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية :
1. إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
*عدلت المادة (14) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
2. إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لأنه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب .
هـ -1. تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل .
2. يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة ( صفر)، يجوز للمدير بناء على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل ، وإذا طرا أي تغيير بحيث أصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعاً للضريبة بنسبة أخرى يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع ذلك التغيير.
المادة ( 15 )
أ - 1. يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها .
2. يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما .
3. للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع .
ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة أو الخدمة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها .
ج- يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون .
د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محدداً بعملة أجنبية، فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ - تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لأحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها .
*عدلت المادة (15) بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
المادة ( 16 )
أ .1. على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .
2. على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .
3. يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .
4. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز بأي حال ستة أشهر .
ب.1. يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وإن لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات .
2. يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد .
المادة ( 17 )
تضاف الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح .
ويشترط في ذلك أن يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملاً للسعر مضافا إليه الضريبة المحدثة على السلعة أو الخدمة وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك إن كانت قائمة .
المادة ( 18 )
أ - يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ب- اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة فللمدير إلزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها .
*عدلت المادة (16) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 25 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 23 لسنة 2003 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
*عدلت المادة (17) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000.
المادة ( 19 )
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه الى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي :
أ . ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته .
ب. ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة .
ج. ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4 )الملحق بهذا القانون .
د. ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عن التسجيل.
هـ. ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة .
المادة ( 20 )
يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية :
أ . الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع او الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع اخرى تم تصديرها .
ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ .
ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة .
د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً وبحد أعلى خمسمائة دينار .
هـ. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة غلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة .
*عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 36 لسنة 2000.
*عدلت المادة (19) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 18 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
*عدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995 .
المادة ( 21 )
أ . يعفى من الضريبة :
1. مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .
2. السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .
3. السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .
4. السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .
ب. يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2)و(3)و(4) من الفقرة(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية .
المادة ( 22 )
أ. تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال اي من الجهات والمشاريع التالية :
1. القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
2. المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3. المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار .
ب. تقوم الدائرة بوضع أسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأغراض المقررة لها .
ج. تعفى من الضريبة أي سلعة او خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير .
المادة ( 23 )
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي :
أ - العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمختبرات شريطة أن تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الأصول الفنية المعتمدة .
*عدلت المادة (21) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 18 لسنة 2000.
*عدلت المادة (22) بموجب القانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995 و صدر قرار تفسيري رقم 6 لسنة 2007 .
*عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000 .
ب - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
ج - المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف أو ناقص عن إرساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه .
د - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج ، كما يعفى الأثاث المستعمل بالنسبة أو بالشرط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للإقامة الدائمة في المملكة .
هـ - السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم أعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك في ذلك .
المادة ( 24 )
على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبية لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة إلا ما نص عليه في هذا القانون .
المادة ( 25 )
أ . 1. يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال .
2. إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على أساس تاريخ التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل أو تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .
المادة ( 26 )
أ . على المسجل دفع رصيد الضريبة دورياً للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون .
ب. على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .
*صدر قرار تفسيري رقم 7 لسنة 2001 لتفسير المادة (24).
*عدلت المادة (25) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000
ج. على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيهما أسبق :
1. خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
2. عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة .
3. خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
د . على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
المادة ( 27 )
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية أو آلية ، وللوزير فرض الرقابة المباشرة إذا رأى ضرورة لذلك على أن يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها .
المادة ( 28 )
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :
أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذه القانون .
ب. التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .
ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10% ) أو خمسة الاف دينار أيهما أقل.
د . مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة .
*عدلت المادة (26) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 36 لسنة 2000 والقانون رقم 15 لسنة 1995.
*عدلت المادة (27) بموجب القانون رقم (29) لسنة 2009 والقانون رقم 36 لسنة 2000.
*عدلت المادة (28) بموجب القانون رقم (29) لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 25 لسنة 2002 و القانون رقم 36 لسنة 2000.
هـ عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
و. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
ز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
ح. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ادى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار.
ط. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهر زيادة في مقدار الخصم أو الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ي. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار .
ك. تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ل. عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون .
المادة ( 29 )
أ . يبلغ المخالف وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها .
ب. يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام المادة (28) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير إلغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك .
ج. يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه والمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها .
د. للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار .
*عدلت المادة (29) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 36 لسنة 2000 .
المادة ( 30 )
يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الافعال التالية :
أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون .
ب. إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه إذا ثبت أنه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.
ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل .
د. استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو يتم توريدها قبل اكتشافها .
هـ. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا ادى ذلك الى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
و. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ز. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم أو الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار .
ح. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار الخصم أو الرد يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ط. تقديم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو اصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .
ي. تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافا لأحكام هذا القانون .
ك. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة .
ل. التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون .
*عدلت المادة (30) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 32 لسنة 2008 والقانون رقم 25 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2000.
المادة ( 31 )
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها ، وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار ،وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها ، وإذا تكرر الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين .
المادة ( 32 )
للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ، ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .
المادة ( 33 )
ينشأ صندوق في الدائرة تحول إليه نسبه لا تزيد عن ( 20% ) من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والإسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم ، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في أدائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة أو ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة ( 34 )
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل .
المادة ( 35 )
يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتا بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
المادة ( 36 )
أ - تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤها بإنتاج سلع أو تقديم خدمات .
ب - يترتب على كل منتج لأي سلعة أو مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطي له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها أو الخدمة التي سيقدمها .
ج - على منتج أي سلعة أو مقدم أي خدمة إعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي أو الجزئي لعمله وذلك خلال أسبوع من التوقف .
*عدلت المادة (31) بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والقانون رقم 36 لسنة 2000.
المادة ( 37 )
أ. تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب. لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :
1. تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
2. اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
المادة ( 38 )
أ. يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :
1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري.
ب. دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة .
ج. يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.
د. يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .
هـ. في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .
*عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم 36 لسنة 2000.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 39 )
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي :
أ. أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
ب. أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المادة ( 40 )
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.
المادة ( 41 )
أ. يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية:
1. البريد المسجل.
2. البنوك.
3. أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4. الوسائل الالكترونية.
ب. يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
المادة ( 42 )
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .
المادة ( 43 )
أ. لا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
ب. يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والأسس التي يراها مناسبة ، فإذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الإقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :
1. تاريخ المذكرة.
2. اسم المسجل ورقمه الضريبي.
3. الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4. مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5. اسم المدقق وتوقيعه.
ج. للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به.
د. يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي.
*المادة ( 44 ) التزامات مدقق الإقرار الضريبي
أ. يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :
1. اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2. الفترة أو الفترات الضريبية.
3. الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.
4. نتيجة التدقيق.
5. تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب. إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:
1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ، ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج. في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التدقيق.
د. على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 45 )
أ. إذا تخلف المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعاراَ خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ب. تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
ج. يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون.
د. لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي.
المادة ( 46 )
أ. اذا لم يقدم المسجل اقراراًً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب. يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج. يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.
المادة ( 47 )
أ . اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات أو مبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ب. لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد أسس وإجراءات التقدير الإداري.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 48 )
أ. تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب. يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج. يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض إلى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة إلى الأجل الذي تراه مناسبا.
د. يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ. تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.
و. تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو الغاءها.
ز. للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـى الفقــرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي:
1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.
ح. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار.
ط. إذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 49 )
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو تاريخ إصدار قرار التقدير الاداري وفق أحكام المادة (46) من هذا القانون أو خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير أو من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته فله إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة إذا ثبت :
1. وجود خطأ في تطبيق القانون ، او
2. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب. لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار.
ج. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف.
المادة ( 50 )
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.
المادة ( 51 )
أ. في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ب. تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك.
المادة ( 52 )
أ. للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
ب. يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.
المادة ( 53 )
أ. 1. إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
2. إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً.
ب. لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج. لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي أو بإقرار من المكلف بمرور الزمن .
المادة ( 54 )
أ. إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب. يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
المادة ( 55 )
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب. يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.
ج. يكون قرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 56 )
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:
أ . اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة.
ب. إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
المادة ( 57 )
أ. تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ اخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
1. الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون.
2. القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون .
3. الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون.
4. الطلبات المقدمة للطعن في قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو المنع من السفر.
ب.1. تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة.
2. تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة.
3. تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال.
ج. يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د. على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
هـ. يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار.
و.1. للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه ، كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعادة النظر فيه.
2. إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق أحكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.
ز. إذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة (49) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
ح. تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .
ط.1. إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق أحكام هذا القانون إشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة بإسقاط الدعوى.
2. في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين .
ي. إذا أوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية أو محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق أحكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والإشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه ، وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.
ك. باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون :
1. لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها.
2. لدى محكمة الجمارك الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها.
ل. تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي.
المادة ( 58 )
أ. تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها.
ب. تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة.
ج.1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2. تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة.
المادة ( 59 )
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة ( 60 )
يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة ( 61 )
تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المادة ( 62 )
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 63 )
أ.1. تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون.
2. إذا تعذر تبليغ المكلف وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع آثاره.
ب.1. إذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين.
2. للمدقق أو هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
ج. في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بواسطة شخص مفوض عنه.
د. يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون.
هـ. لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ( 64 )
على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت اليهم من التركة.
المادة ( 65 )
أ. للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
ب. يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده.
ج. للمدير أو من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي أعمال الرقابة على أماكن الإدارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول إلى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل، كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها إذا اقتنع أن ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له أخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بأعماله.
د. لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة ( 66 )
أ. يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون :
1. أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط أي شخص أو مفردات ذلك النشاط أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس.
2. أن يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
3. أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب. لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من أجل تعقب أي جرم.
ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرارات تدقيق أو نسخها تتعلق بنشاط أي شخص أو مفردات هذا النشاط وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة ( 67 )
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم ، وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون
المادة ( 68 )
أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد وَرَد النص عليها في أي تشريع آخر.
ب. تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لأحكام هذا القانون تعويضا مدنياً للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة ( 69 )
أ. للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
ب. يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة أو قضية خلاف المعاملة أو القضية الخاصة به إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير.
المادة ( 70 )
للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية أقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة ( 71 )
يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
المادة ( 72 )
أ. للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
ب. للمدير أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة ( 73 )
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة ( 74 )
أ. تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة.
ب. اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة أو جرم خلافاً لأحكام هذا القانون فيتم إحالته إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
المادة ( 75 )
أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها.
ب. يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( 76 ):
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 .
المادة ( 77 )
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
*أضيفت المواد من (37 إلى 75) بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009.
*ألغيت التشريعات التالية بموجب المادة (11) من القانون المؤقت المعدل رقم 29 لسنة 2009 اعتبارا من 1/1/2010:
1. قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963.
2. قانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969 .
3. قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم (6) لسنة 2009.
4. المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007.
5. المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رعاية الثقافـة رقم (36) لسنة 2006.
6. المادة (15) والفقرة (و) من المادة (16) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005.
7. البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (15) و الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.